الشيخ محمد الجواهري
268
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) _ و 2 ) التوبة 9 : 34 . ( 2 ) ( 3 ) أمالي الطوسي 2 : 133 وفي بعض الطبعات 519 / 1142 ، الوسائل ج 9 : 30 باب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 26 . ( 4 ) حيث قال : روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « كل مال لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً ، وكل ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرض » . وبه قال ابن عباس والحسن والشعبي والسدي ، قال الجبائي هو إجماع . . . وأكثر المفسرين على أن قوله : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ) على الاستئناف ، وأن المراد بذلك مانعوا الزكاة من هذه الأمة ، وقيل : إنه معطوف على ما قبله ، والأولى أن يكون محمولاً على العموم في الفريقين . ( فَبَشِّرْهُم بِعَذَاب أَلِيم ) أي أخبرهم بعذاب موجع . وروى سالم بن أبي الجعدان : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما نزلت هذه الآية قال : تباً للذهب تباً للفضة يكررها ثلاثاً - ] إلى أن قال [ - وكان أبو ذر الغفاري يقول : بشّر الكانزين بكيٍّ في الجباه ، وكيٍّ في الجنوب ، وكيٍّ في الظهور حتى يلتقي الحرّ في أجوافهم . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما من عبد له مال ولا يؤدي زكاته إلاّ جمع يوم القيامة صفائح يحمى عليها في نار جهنم ، فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره حتّى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدّون ، ثمّ يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » أورده مسلم بن الحجاج في الصحيح ، مجمع البيان 5 : 26 . ( 5 ) الإشكال الوارد على السيد الاُستاذ في المرجح الثاني في المقام هو ما نقوله نحن ، وهو موافقة الصحاح